<

مكتب بن شايع

الأخبار والمقالات

المسؤولية الجنائية للشركات (2-2)

اسم صاحب المقال: مكتب الرازحي وبن شايع للمحاماة والاستشارات

ذكرنا في المقالة السابقة ان النظام السعودي لم ينص في نظام الشركات على مسؤوليه الشركات جنائيا وان العقوبات المقررة فيه كانت منصبه على الاشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها او العاملين فيها او المتعاملين معها ، وهذا نجده واضح وجليا في المادتين المختصتين بالعقوبات في نظام الشركات القديم وهما ( 229م) و ( 230م) حيث العقوبة موجهه للأشخاص الطبيعيين( ١_ كل من يثبت عمدا في عقد الشركة او نظامها ... ٢_ كل مؤسس او مدير او عضو مجلس اداره... ٣_ كل من بالغ بسوء قصد من الشركة او من غيرهم ... ٤_ كل عضو مجلس اداره او مراقب حسابات ... ٥_ كل مدير او عضو مجلس اداره...٦_ اداره او مراقب حسابات او مصف... ٧_ كل موظف حكومي.. .٨_ الا يراعي تطبيق القواعد الإلزامية.. .٩_ كل مسؤول في شركه لا يمتثل للتعليمات التي تنصرها وزاره التجارة...)) ونظام الشركات الجديد سار على نفس المنوال . ومما يؤكد بشكل قاطع نفي النظام السعودي تحميل المسؤولية الجنائية لشركه كشخص معنوي ما حصل من افراده لفضه الشركة بالعقوبة تم استدراكه على نفسه بأن عدلها الى عباره مسؤول في الشركة وتفصيل ذلك كما يلي : المنظمة السعودي الى المادة (229) المختصة بالعقوبات في النظام الشركات السعودي ثلاثة فقرات ( الثامنة والتاسعة والعاشرة) وذلك بالمرسوم الملكي رقم ٥ وتاريخ 12/ 2/ 1387ه المعدل نظام الشركات الصادر في عام 1385 ه وجاء فيه ما يلي :(( اولا تضاف الى اخر المادة( 229 )من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ١٢/٢/١٣٨٥ه الفقرات الأتية ٨- كل شركة لا تراعي تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة او القرارات ٩- كل شركه لا تمتثل للتعليمات التي تصدرها وزاره التجارة والصناعة بغير سبب معقول في ما يتعلق بالتزامات الشركة او باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات او بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة . ١٠- تستحصل الغرامات المقررة في الفقرتين السابقتين ٨/٩ من مكافاة اعضاء مجلس اداره الشركة وفقا للنص المادة 76 من هذا النظام )) فهنا قد تكون شبهه توجيه النظام السعودي للمسؤولية الجنائية على الشركة كشخص معنوي رغم انها تدحضها< فقرة ١٠ >. لكن المنظم السعودي عاده واكد على وقوع المسؤولية الجنائية على الاشخاص الطبيعيين وليس على الاشخاص المعنويين وذلك من خلال المرسوم الملكي اللاحق برقم ٢٣وتاريخ ٢٨/٦/١٤٠٢ ه المعدل لنظام الشركات ب 25 تعديلا وموضوع الشاهد منه قوله ٢٤_أ تعدل الفقرة <٨> من المادة (٢٢٩) الى النص الاتي ( كل مسؤول في شركه لا يراعي تطبيق القواعد الإلزامية التي تصل بها الأنظمة او القرارات) . ب) تعدل الفقرة <٩> من المادة (٢٢٩) الى النص الاتي :( كل مسؤول في شركه لا يمتثل بتعليمات التي تصيرها وزاره التجارة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة او باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات او بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة). فنلاحظ منظمه السعودي على نفسه للفظه الشركة وتعديلها للفظة<< المسؤول في الشركة >> مما يدل على اهميه هذه المسالة لديه لو كان النظام السعودي يرى وقوع المسؤولية الجنائية على الشركات تعديل هذه اللفظة الآنفة بمرسوم ملكيه يعتبر اعلا مقامات القواعد الآمرة في الدولة ، لاسيما وان الفقرة التي تلت هاتين الفقرتين المعدلتين اكدت ان الغرامة تقع على اعضاء مجلس الإدارة وليس الشركة ، وروم ذلك عد للمنظمة السعودي عباره ((الشركة)) الى(( مسؤول في الشركة)) وتبقى هنا ملاحظه يسير على نظام الشركات الجديد( الصادر عام ١٤٣٧ ه) وهي انه بعد توجيه العقوبات الى الاشخاص الطبيعيين في احدى و 30 فقره جاء بعدها في الفقرة الأخيرة وهي رقم 32 وجه العقوبة الى الشركة بقوله (كل شركه او مسؤول في شركه لا يراعي تطبيق الأنظمة والقرارات المرتبطة بعمل الشركة ونشاطها. الخ ) ولعلها سبق قلم او المراد بها شركات الشخص الواحد او ذات المسؤولية المحدودة التي يديرها جميع الشركاء دون شركات المساهمة والتوصية. وانتقل الان الى الانتقاد الذي اشرت اليه في المقال السابق وهو ايقاع الغرام المالية كعقوبة على ذات الشركات وليس على الاشخاص الطبيعيين الذين يسيرون الشركة كما هو حاصل حاليا من هيئه السوق المالية وخلاصه ذلك ان الغرامة قد تحمل معنى العقوبة وذلك عند مخالفه الأنظمة والتعليمات وقت تحمل معنى التعويض واصلاح الضرر وذلك في حاله وقوع الاضرار غير المعتمدة وتبعا لهذا التقسيم فانه من الخطأ تحميله هيئه السوق المالية مساهمي الشركة غرامات التي تسبب فيها مجلس الإدارة بمخالفه التعليمات والأنظمة وكان الاحرى بالهيئة تحميلها لأعضاء مجلس الإدارة من خلال اقتصاصها من مكافاتهم او اسهمهم التي يحجز بيعها بأوقات محدده او غيرها من الطرق