<

مكتب بن شايع

الأخبار والمقالات

انواع الدفوع القانونية وقواعدها وشروطها

اسم صاحب المقال: مكتب الرازحي للمحاماة والاستشارات القانونية

أ- أنواع الدفوع : 1- الدفوع الشكلية : وهي الدفوع التي تتعلق بصحة إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ، كالدفع بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان أوراق التكليف بالحضور . 2- الدفوع الموضوعية : وهي الدفوع التي تتعلق بموضوع الخصومة إذ ينازع بها الخصم في الحق الذي يدعيه خصمه ، كالدفع بانقضاء الدين المطالب به أو إنكار وجوده . 2- الدفع بعدم القبول : وهي التي تتضمن المنازعة في حق المدعي في رفع الدعوى كالدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعي فيها أو صفته ، والدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المحدد لرفعه . ب – قواعد الدفوع : أهم مظاهر الاختلاف بين قواعد الدفوع الشكلية وقواعد الدفوع الموضوعية : 1- من حيث إبداء الدفع : 1. يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الكلام في الموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها قبل ذلك ،2. باستثناء الدفوع التي تتعلق بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص القيمي أو النوعي للمحكمة ،3. والدفوع التي ينشأ سببها بعد الكلام في الموضوع كالدفع بالتأجيل للإطلاع على المستندات التي أودعها الخصم . o أما الدفوع الموضوعية فيجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى وحتى قبل إقفال باب المرافعة. 4. يجب إبداء جميع الدفوع الشكلية التي يراد التمسك بها والوجوه التي تبنى عليها معا ،5. أي مرة واحدة و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها . o أما الدفوع الموضوعية فلا يشترط إبداؤها مرة واحدة ولا يترتب على إبداء دفع منها سقوط الحق في إبداء دفع أخر بعد ذلك . 2- من حيث نظر الدفع والحكم فيه وأثره : 1. الأصل أن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي أولا ولكن يجوز لها أن تضم هذا الدفع للموضوع وتفصل فيهما معا بحكم واحد بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به في كل دفع على حدة . 2. لا يترتب على الحكم بقبول الدفع الشكلي إنهاء النزاع في أصل الحق المدعي بها ،3. فلا يحول دون إعادة رفع الدعوى على نحو صحيح ،4. أما الحكم بقبول الدفع الموضوعي فإنه يحوز حجية الشيء المحكوم فيه مما يترتب عليه عدم جواز دفع ذات الدعوى مرة أخرى بين نفس الخصوم . 5. إذا استؤنف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي فإن سلطة المحكمة الاستئنافية تقتصر على النظر في هذا الدفع دون موضوع الدعوى ،6. فإذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة أول درجة للفصل فيها . أما الحكم في الدفع الموضوعي فإنه يؤدي إلى استنفاذ سلطة المحكمة بالنسبة لنظر الموضوع ، فإذا استؤنف الحكم في هذا الدفع وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف ترتب على ذلك طرح الموضوع على المحكمة الاستئنافية للفصل فيه من جديد . جـ- دراسة لبعض الدفوع الشكلية 1- الدفع بعدم الاختصاص أ- المقصود به وطبيعته : الدفع بعدم الاختصاص دفع شكلي يطلب به الخصم من المحكمة الامتناع عن الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها لكونها غير مختصة بنظرها طبقا لقواعد الاختصاص التي حددها القانون ، وهذا الدفع قد يكون متعلقا بالنظام العام كالدفع لعدم الاختصاص القيمي أو النوعي أو غير متعلق بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص المحلي . ويخضع الفصل في هذا الدفع إلى ذات القواعد السابق شرحها بالنسبة للفصل في الدفوع الشكلية . ب- وجوب إحالة الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص : إذا قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالة هذه الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها حتى ولو كانت المحكمة المحال إليها تتبع جهة قضاء أخرى ، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى دون أن يكون لها أن تعيد البحث في مسألة اختصاصها بنظرها مرة أخرى . على أنه يجوز للمحكمة المحال إليها في هذه الحالة بأن تصحح حكم الإحالة طالما أنها لا تخرج بهذا التصحيح عن الغرض الذي من أجله أوجب المشرع التزامها بهذا الحكم وهو تفادي حالات التنازع السلبي للاختصاص . جـ- جواز الطعن على استقلال في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة : يجوز الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة فور صدوره دون انتظار الحكم المنهي للخصومة كلها ، ويترتب على هذا الطعن وقف الخصومة أمام المحكمة المحال إليها حتى يتم الفصل فيه . 2- الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أ- المقصود بهذا الدفع وأسبابه وطبيعته : يقصد بالدفع بالإحالة إخراج الدعوى من ولاية المحكمة التي تنظرها لإدخالها في ولاية لمحكمة أخرى لأحد الأسباب التالية : قيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين . الارتباط بين دعويين مختلفتين أمام محكمتين مختلفتين . اتفاق الخصوم على التقاضي أمام محكمة أخرى غير التي رفعت أمامها الدعوى . ويعتبر هذا الدفع من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام . ب – شرح القواعد الخاصة بكل حالة من حالات هذا الدفع : 1- الإحالة لقيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين : إذا رفعت ذات الدعوى أمام محكمتين مختلفتين فإن المحكمة التي رفعت أمامها أولا تكون هي المختصة بنظرها دون المحكمة الأخرى ولو كانت المحكمة الأخيرة مختصة أيضا بنظرها ولذا يجوز الدفع بإحالة الدعوى المرفوعة ثانيا إلى المحكمة التي رفعت إليها أولا . 2- شروط هذا الدفع : وحدة النزاع في الدعويين أي تكون الدعويان متحدتان في الخصوم والمحل والسبب . أن تكون الدعويان قائمتين بالفعل أمام المحكمتين عند إبداء الدفع بالإحالة . أن تكون الدعويان قائمتين أمام محكمتين تتبعان جهة قضاء واحدة أن تكون المحكمة المطلوب إحالة الدعوى إليها مختصة بنظرها . 2- الإحالة للإرتباط أ- معنى الارتباط : يقصد بالارتباط الصلة التي توجد بين دعويين أو أكثر وتؤدي إلى أن يكون الحكم في أي منها مؤثرا في الدعوى أو الدعاوي الأخرى مما يجعل من حسن سير القضاء الفصل فيها جميعا بواسطة محكمة واحدة . ب- شروط الدفع بالإحالة للإرتباط : إذا وجدت علاقة ارتباط بين دعويين مرفوعتين أمام محكمتين مختلفتين جاز الدفع بإحالة أي من هاتين الدعويين إلى أي من المحكمتين ويشترط لهذا : 1- أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بنظر الدعوى القائمة أماها ومختصة أيضا بنظر الدعوى المطلوب إحالتها إليها أختصاصا قيميا أو نوعيا دون اشتراط اختصاصها بنظرها محليا . 2- أن تكون المحكمتان تابعتين لجهة قضائية واحدة وأن يكون من درجة واحدة . جـ - سلطة المحكمة المطلوب الإحالة منها والتزام المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى : إذا طلب الخصم إحالة الدعوى للإرتباط وجب عليه تقديم طلبه إلى المحكمة المطلوب الإحالة منها ، ولهذه المحكمة سلطة تقديرية في الاستجابة لهذا الطلب ، فإذا قضت بالإحالة وجب على المحكمة المحال إليها الالتزام بنظر الدعوى المحالة إليها . 3- الإحالة لاتفاق الخصوم يجوز للخصوم الاتفاق على التقاضي أمام محكمة أخرى غير المرفوعة أمامها الدعوى بشرطين : 1- أن يحدث هذا الاتفاق بين الخصوم جميعا . 2- أن يتعلق هذا الاتفاق بقاعدة من قواعد الاختصاص التي يجوز الاتفاق على مخالفتها أي بقواعد الاختصاص المحلي دون قواعد الاختصاص القيمي أو النوعي . ويكون للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى سلطة تقديرية في الاستجابة بطلب الإحالة للاتفاق رغم توافر هذين الشرطين . ثالثا : الدفع بعدم القبول 1- طبيعة هذا الدفع : يوجه هذا الدفع إلى الحق في رفع الدعوى أو الطعن وبالتالي لا يعد دفعا موضوعيا بحتا أو دفعا شكليا بحتا وإنما هو وسط بين هذين الدفعين . 2- قواعد الدفع بعدم القبول : نظرا لطبيعة هذا الدفع فإن قواعده تتفق مع بعض قواعد الدفوع الشكلية ومع بعض قواعد الدفوع الموضوعية ، ومن هذا : 1- يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أي حالة تكون عليها الدعوى كما يجوز إبداء جميع الدفوع بعدم القبول والأوجه التي تبنى عليها مرة واحدة أو إبداء كل منها على استقلال . 2- لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفس المحكمة إلا إذا تعلق عدم القبول بالنظام العام ،3- كما لو كان هذا لسبق الفصل في الدعوى أو لانتفاء صفة المدعي . 4- تبدأ المحكمة بنظر الدفع بعدم القبول قبل نظر الموضوع كما يجوز لها أن تنظرهما معا وتصدر فيما حكما واحدا بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به في كل من الدفع والموضوع على حدة . 5- طبقا للرأي الراجح في الفقه فإن الحكم بقبول الدفع بعدم القبول لا يعتبر حكما فاصلا في الموضوع ،6- فإذا استؤنف هذا الحكم وألغى في الاستئناف فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تفصل في موضوع الدعوى بل يتعين عليها إعادة هذا الموضوع للفصل فيه بواسطة محكمة أول درجة احتراما لقاعدة التقاضي على درجتين . 7- قاعدة خاصة بالدفع بعدم القبول لانتفاء صفة المدعي عليه : إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم القبول لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس وجب عليها تأجيل الدعوى لإعلان ذي الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول ، كما يجوز بها في هذه الحالة أن تحكم على المدعي بالغرامة . 8- يختلف أثر الحكم بقبول الدفع بالنسبة لجواز تجديد ذات الدعوى ورفعها مرة أخرى ،9- فقد يترتب عليه عدم جواز هذا التجديد كما لو كان سبب عدم القبول هو فوات المعيار المحدد لرفع الدعوى أو الطعن ،10- وقد يترتب عليه جواز هذا التجديد كما لو كان سبب عدم القبول هو رفع الدعوى قبل حلول اجل الدين المطالب به إذ يجوز في هذه الحالة إعادة رفع ذات الدعوى عند حلول هذا الأجل .